Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 493

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١١ - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ﷺ: إِذَا كانَ دَمُ الحَيْضَةِ) بفتح الحاء كان هنا تامَّةٌ بمعنى حدث أو وجد (فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ) أي: يعرفه النساء.

قال شارح "المصابيح": هذا دليل التمييز والمستحاضة إذا كانت مميزة بأن ترى في بعض الأيام دَمًا أسود وفي بعضها دَمًا أحمر أو أصفر فالدم الأسود حَيض بشرط أن لا ينقُص عن يَوم وليلة ولا يزيدُ على خمسَة عشر يوْمًا، والدم الأحمر والأصْفَر استحاضة بشرط أن لا ينقص الدَّمُ الأحمر أو الأصفر الوَاقع بين الأسوَدَين عن خمسة عشر يومًا، فإن فُقِدَ (١) شرظ منْ هذِه الشروط فليسَت مميزة وإذا لم تكن مُمَيزَة أو فقدَت شرطَ تمييزهَا وليس لهَا عَادَةٌ أو كانت لها عادَة [فَنسِيَتْها يُجْعَلُ حَيضُها] (٢) في أوَّلِ كل شهر يوم وليلة في قولٍ وستة أو سَبْع في قولٍ آخر، ثم تؤُمَر بالوضُوء والصَّلاة إلى آخر الشهر (٣).

(فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ) بِكَسْر الكاف (فَأَمْسِكِي) بفتح هَمْزة القطع، أي: اتركي (عَنِ الصَّلاةِ) أيام دَم الحَيضة (فَإِذَا كانَ الآخَرُ) بِفَتح الخاء، أي: دَم الاستحاضة.

(فَتَوَضَّئِي) أي لكل صَلاة فرض، ولهَا مع الفريضة نَوافل على الأصح في الوقت، وكذا بعده في الأصح كالمتيمم.

لكن صحح النووي في "شرح المهذب" و"شرح مسلم" أنها لا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 493 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.