Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 494

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١١ - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

تستبيح (١) النفل بعد الوقت بذَلك الوضوء، وفرق بينها [وبينَ التيمُّم] (٢) تستباح بعد الوقت بأنَّ حدثها يتَجدَّدُ [والنذر كالفرض] (٣) على المذهَب (٤).

(وصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) يُسمَّى العَاذِل كما تقدم، واستدل على أنهُ لا يوجب عليهَا الغسْل لكل صَلاة؛ لأن دَم العِرْق لا يوجبُ غسْلًا، ووقع في "الوسيط" تبعًا لـ"لنهَاية" زيَادَة بعد قوله: "فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ" انقطع (٥).

وأنكر قوله: انقطع ابن الصَّلاح والنووي (٦) وابن الرفعة (٧) وهي مَوْجُودَة في "سُنَن الدَارقطني" والحاكم والبيهقي من طريق ابن أبي مليكة: جاءت خالتي يَعني (٨): فاطمةَ بنت أبي حُبيش إلى عَائشة فذكر الحديث وفيه: فإنما [داءٌ عرضَ] (٩) أو ركضة (١٠) مِنَ الشيطان أوْ عرق انقطع (١١).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 494 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.