الحد على من نكح محرمًا بنسب أو رضاع أو مصاهرة قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ (١) فإن الفاحشة في عرف الشرع الزنا، وإذا كان زنا دخل في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (٢) وكذا فيما وردت به السنة كهذا الحديث.
[٤٤٥٧] (ثنا عمرو بن قسيط) أو قسط (الرقي) مات (٢٣٣).
(قال: ثنا عبيد (٣) اللَّه) بالتصغير (بن عمرو) الرقي، لم يكن أحد ينازعه في الفتوى (عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي (٤) بن ثابت) بن قيس الأنصاري قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة (عن جده) لأمه (عبد اللَّه بن يزيد) الخطمي (٥)، شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة (٦) سنة.
(عن البراء) بن عازب ﵄ (قال: لقيت عمي) الحارث بن عمير (ومعه) لواء قد عقده له النبي ﷺ كذا لأحمد (٧) (راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني)