Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 455

  1. كتاب الحدود
  2. ٢٧ - باب في الرجل يزني بحريمه

رواية الترمذي عن البراء: مرَّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء (١).

(أن أضرب عنقه) زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولًا به في الجاهلية؛ ولهذا قال: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة: تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة (٢)، وعلى كل تقدير فهو (٣) حرام في هذِه الأمة شنيع غاية التشنيع؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾ أي: بغضًا، أي: يؤدي إلى مقت الابن أباه، بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج امرأة يبغض من كان تزوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين، فإن حقه ﷺ كالأب، بل أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس (وآخذ ماله).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 455 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.