Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 505

  1. كتاب الحدود
  2. ٣٦ - باب الحد في الخمر

على القاعدة المقررة عند أهل الأصول من حمل المطلق على المقيد، وفي ذلك رد لما استدل به القائلون بتعيين السياط للضرب؛ أن حديث معاوية: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم"، أن المفهوم من إطلاقه الضرب بالسياط؛ لأنه المفهوم من الإطلاق، وهذا المفهوم لا يعمل به إلا إذا لم [ترو] (١) رواية مقيدة للإطلاق كما في هذا الحديث (ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: ضرب بجريدتين نحو الأربعين).

[٤٤٨٠] (ثنا مسدد بن مسرهد) بن مسربل، قال أحمد العجلي: كان أبو نعيم يسألني عن اسمه ويقول: هذِه رقية العقرب (٢). قال البخاري: مسدد بن مسرهد [بن مسربل بن مرعبل] (٣)، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين (٤) (وموسى بن إسماعيل المعنى قالا: ثنا عبد العزيز بن المختار) [رواية مسلم] (٥) عبد بن المختار (٦) (قال: ثنا عبد اللَّه) بن فيروز مولى (الداناج) هو بالدال المهملة والنون والجيم، الدانا بحذف الجيم، والداناه بالهاء، ومعناه بالفارسية: العالم (قال: ثنا حضين) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة (ابن المنذر الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف الذهلي البصري، وليس في الصحيحين بالضاد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 505 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.