Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 506

  1. كتاب الحدود
  2. ٣٦ - باب الحد في الخمر

المعجمة غيره، لكن في غيره عمران الحضين الشجري، لكن له حديث منكر، ومحمد بن الحضين الجزري، عن مزاحم بن العوام، روى عنه أحمد البزار و (هو أبو ساسان) بسينين مهملتين، وهو من كبار التابعين وشاعر فارس.

(قال: شهدت عثمان بن عفان ﵁ وأتي بالوليد بن عقبة) بن أبي معيط [واسم أبي معيط] (١) أبان بن أبي عمرو، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه، (فشهد عليه حُمران) بضم الحاء المهملة كاتب عثمان ﵁ (ورجل آخر (٢)، فشهد أحدهما أنه رآه شربها) بهمزة قبل الهاء (يعني: الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها) بهمزة قبل الهاء، أي: يتقيأ الخمر.

(فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها) هذِه من دلالة اللزوم، فإن التقيؤ للشيء يلزم منه أن يكون شربه، وفيه دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب (٣)، ومذهبنا (٤) أنه لا يحد بمجرد ذلك (٥)؛ لاحتمال أن يكون شربها جاهلًا كونها خمرًا، أو مكرهًا عليها، أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحد ودليل مالك هنا قوي، فإن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة في هذا الحديث، وقد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 506 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.