Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 536

  1. كتاب الديات
  2. ١ - باب النفس بالنفس

بأمرهم كله وما أرادوا (١) (فنزلت) هذِه الآية: (﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾) أي: بالعدل والاحتياط، كما حكم بالرجم في الأحاديث المتقدمة (والقسط) المأمور به (النفس بالنفس) تعلق أبو حنيفة وغيره بهذا فقالوا: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه نفس بنفس (٢). وحجة الشافعي (٣) والجمهور قوله ﷺ: "لا يقتل مسلم بكافر" (٤) وأيضًا فإن هذا الحديث وغيره يدل على أن الآية إنما نزلت في الرد على اليهود في المفاصلة بين قريظة والنضير وغيرهما من القبائل، وقال الشافعية: هذا شرع لمن قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعًا لنا.

(ثم نزلت: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾) منصوب بما بعده، وهو (﴿يَبْغُونَ﴾)، وقرأ ابن وثاب والنخعي: (أفحكمُ) بالرفع، على معنى (٥) يبغونه (٦)، فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله:

قد أصبحت أم الخيار تدَّعي ... عليَّ ذنبًا كله لم أصنع (٧)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 536 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.