Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 575

  1. كتاب الديات
  2. ٦ - باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات، أيقاد منه؟

استرحنا منه، فعفا عنها رسول اللَّه ﷺ ولم يعاقبها) في ذلك الوقت بسببه، فإنه سيأتي في رواية أبي سلمة أنه أمر بها فقتلت.

قال القرطبي: ويصح الجمع بأن يقال: إنه لم يقتلها أولًا بما فعلت من تقديم السم إليهم حتى مات بشر، فدفعها إليهم فقتلوها (١) (وتوفي) بضم التاء والواو (بعض أصحابه) وهو بشر بن البراء، كما تقدم (الذين أكلوا من الشاة) المسمومة، لا يعارض هذا ما تقدم عن الإمام المستغفري في روايته: فأكلنا منها فلم يضر أحدًا منا؛ لاحتمال أن يكون بعض أصحابه الذين توفوا حين أكلوا منها لم يمتثلوا أمر النبي ﷺ من ذكر اسم اللَّه تعالى الذي كان سببًا لعدم تأثير السم فيهم ببركة النبي ﷺ، ويدل على ذلك: "وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا". ولم يقل: توفي أصحابه الذين أكلوا. ويكون قوله في رواية المستغفري: فلم يضر أحدًا منا. أي: ممن ذكر اسم اللَّه تعالى عند التسمية.

(واحتجم رسول اللَّه ﷺ على كاهله) وهو ما بين كتفيه، وقيل: على موضع العنق من الصلب (من أجل) أكله (الذي أكل من الشاة) المسمومة، فيه دلالة على استحباب التداوي، واستحباب الحجامة والتداوي بها؛ وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال (حجمه أبو هند) اختلف في اسمه، فالمشهور أن اسمه يسار بمثناة تحت ثم سين مهملة، وقيل: اسمه سالم [بن أبي سالم] (٢). وقيل: عبد اللَّه بن هند. وقيل: سنان، وغلبت كنيته، وكان مولى لفروة بن عمرو البياضي، فابتاعه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 575 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.