Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 580

  1. كتاب الديات
  2. ٧ - باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟

سيأتي عن الحسن (١)، وروى البيهقي عن علي: من السنة أن لا يقتل حر بعبد (٢). وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بعبد (٣). ورواه أحمد، وروى الدارقطني من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبدًا متعمدًا فجلده النبي ﷺ ونفاه سنة ومحا اسمه من المسلمين ولم يقده به (٤) (ومن جدع عبده) [قال] (٥) الجوهري: الجدع: قطع الأنف وقطع الأذن أيضًا (٦) وقطع اليد والشفة، تقول منه: جدعته فهو أجدع (٧) (جدعناه) أي: فعلنا به مثل ما فعل به من الجدع، هو على تقدير صحته منسوخ كما تقدم.

قال ابن المنذر: الحديث ليس بثابت (٨). وقال أحمد: الحسن لم يسمع من سمرة إنما هي صحيفة (٩). وقال أحمد: إنما سمع الحسن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 580 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.