Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 581

  1. كتاب الديات
  2. ٧ - باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟

من سمرة ثلاثة أحاديث ليس هذا منها.

[٤٥١٦] (ثنا محمد بن المثنى) قال (ثنا معاذ بن هشام) بن أبي عبد اللَّه، قال علي بن المديني: سمعت معاذ بن هشام يقول: سمع أبي من قتادة عشرة آلاف حديث (١). قال ابن معين: صدوق ليس بحجة (٢).

قال (ثنا أبي) أبو عبد اللَّه الدستوائي (عن قتادة، بإسناده) المتقدم (مثله، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من خصى عبده خصيناه) وهو قطع الأنثيين مع جلدتهما، وقيل: هو سل الأنثيين، حرمة النفس أعظم من الخصيتين فإذا لم يقتل بالنفس فبالأولى أن لا يقتل بما دونها.

حكى الترمذي عن بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به. قال: وهو قول سفيان الثوري (٣). ومذهب الشافعي والجمهور ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس (٤)، حتى قال (ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد) المتقدم.

(قال أبو داود: [ورواه أبو داود]) (٥) سليمان بن داود (الطيالسي، عن هشام) الدستوائي (مثل حديث معاذ) المذكور.

[٤٥١٧] (وثنا الحسن بن علي) الخلال قال (ثنا سعيد (٦) بن عامر) الضبعي، أحد الأعلام (عن) سعيد (ابن أبي عروبة، عن قتادة بإسناد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 581 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.