Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 611

  1. كتاب الديات
  2. ١٠ - باب يقاد من القاتل

على أن الجاني عمدًا يقتل قصاصًا على الصفة التي قتل، فإن قتل بسيف قتل بسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوها قتل بمثله؛ لأن اليهودي رضها فرضَّ رأسه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (١).

[٤٥٢٨] (ثنا أحمد بن صالح) قال (ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة) عبد اللَّه بن زيد.

(عن أنس ﵁ أن يهوديًّا قتل جارية من الأنصار على حَلْي) بفتح الحاء، وإسكان اللام، أي: حلي فضة، وهي الأوضاح كما سيأتي (ثم ألقاها في قليب) وهي البئر قبل أن تنطوي بالحجارة، وقال أبو عبيد: هي البئر العادية القديم (٢). جمع القليل: أقلبة، والكثير: قلب بضم القاف واللام، ككثيب وكثب (ورض (٣) رأسها بالحجارة) أي: رجم رأسها بالحجارة في البئر حتى ماتت (فأخذ) اليهودي (فأتي به النبي ﷺ فأمر به أن يرجم) هو محمول عند الجمهور على أنه اعترف كما تقدم في الرواية السابقة، وفي رواية في الصحيحين: فأمر به فرجم باعترافه. وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة، وهو قول الجمهور، خلافًا لمن شذ فقال: لا يقتل بها. وهو قول عطاء والحسن، وروي عن علي ﵁ (٤) (حتى يموت، فرجم حتى مات) فيه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 611 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.