Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 612

  1. كتاب الديات
  2. ١٠ - باب يقاد من القاتل

حجة على أبي حنيفة في قوله: لا يقاد إلا بالسيف (١).

(قال أبو داود: ورواه) عبد الملك (ابن جريج عن أيوب نحوه) أي: بنحو الرواية المتقدمة.

[٤٥٢٩] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال (ثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد) بن أنس (عن جده أنس) بن مالك ﵁ (أن جارية كان عليها أوضاح) جمع وضح بفتح الواو والضاد المعجمة، وهو الحلي من الفضة، مأخوذ من الوضح وهو البياض، ومنه أنه أمر بصيام الأوضاح. الأواضح. يعني: الأيام البيض (لها فرضخ) بالضاد والخاء المعجمتين انكسر (رأسها يهودي بحجر) فأتى أهلها إلى رسول اللَّه ﷺ فأخبروه (فدخل عليها رسول اللَّه ﷺ وبها رمق) أي: بقية روح (فقال لها: من قتلك؟ ) أ (فلان قتلك؟ ) فيه جواز سؤال الجريح عمن جرحه ليعرف المتهم فيطالب (فقالت: لا. برأسها) فيه التجوز بتسمية الإشارة بالرأس قولًا كما قال الشاعر:

فقالت له العينان سمعًا وطاعةً

ثم (قال) ثانيًا ([من قتلك]) (٢) هل (فلان قتلك؟ ) فيه جواز تكرار السؤال (قالت: لا. برأسها. قال: فلان قتلك؟ قالت: نعم. برأسها) أي: أومأت برأسها لما ذكر لها القاتل ولم تقدر على الكلام بلسانها، ومن قال من الرواة: إنها قالت: نعم. فإنما عبر عما فهم عنها من الإشارة بالقول؛ فإنها تنزل منزلة القول، وفيه جواز ذكر من اتهم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 612 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.