Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 613

  1. كتاب الديات
  2. ١٠ - باب يقاد من القاتل

وعرضهم على المقتول واحدًا بعد واحد بعينه واسمه، وإن لم تقم دلالة على لطخه أكثر من أنه يحتمل ذلك، ولا يكون ذلك غيبة ولا استباحة عرض، وفي نسخة قاضي المارستان عن شيوخه بسنده إلى أنس أن جارية خرجت عليها أوضاح، فأخذها يهودي، فرضخ رأسها وأخذ ما عليها، فأتي بها رسول اللَّه ﷺ وبها رمق. . الحديث، من رواية يزيد، عن شعبة (١).

وفيه قتل الكبير بالصغير؛ لأن الجارية اسم لمن لم تبلغ من النساء كالغلام من الرجال، وهذا لا يختلف فيه.

(فأمر به رسول اللَّه ﷺ فقتل بين حجرين) فيه أن من قتل بشيء قتل به، وقد اختلف فيه، فمذهب الجمهور أنه يقتل بمثل ما قتل به ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر والحرق بالنار، وذهب أبو حنيفة والشعبي والنخعي (٢) إلى أنه لا قود إلا بالسيف؛ لما رواه الطبراني أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا قود إلا بالسيف" (٣) وهو ضعيف عند المحدثين؛ لأن في سنده سليمان بن أرقم، وهو متروك (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 613 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.