Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 638

  1. كتاب الديات
  2. ١٧ - باب من قتل في عميا بين قوم

(ابن عبيد) في روايته (قال رسول اللَّه ﷺ: من قتل في عميا) بكسر العين والميم المشددة بعدها ياء (١) مثناة تحت ثم ألف التأنيث كما جاءت هاء التأنيث في عمية، في رواية الطبراني والبزار من رواية طاوس عن أبي هريرة: "من قتل في عمية رميًا يكون بينهم بحجر أو عصا أو سوط فهو خطأ" (٢).

قال أحمد بن حنبل: هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وجهه.

قال إسحاق: هذا في تجارح القوم بعضهم بعضًا (٣)، وكان أصله من التعمية وهو التلبيس، والمعني: أن يعمى أمر القتيل فلا يدرى من قتله، قال الخطابي: عميا وزنه فعيلا (٤) (في رمي) بفتح الراء وسكون الميم (يكون بينهم بحجارة) بالحجارة هذا وما بعده تفسير للعمية (أو) ضرب (بالسياط أو ضرب بعصا) ويدل على هذا التقدير رواية عبد الرزاق من طريق طاوس عن ابن عباس: "من قتل رميًا بحجر أو ضربًا بعصا أو سوط" (٥) (فهو خطأ) اتفقوا على أن القتل خطأ لا قصاص فيه، إلا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 638 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.