Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 17, halaman 639

  1. كتاب الديات
  2. ١٧ - باب من قتل في عميا بين قوم

إذا كانت بينة، لكن اختلفوا في كيفية الخطأ وحكمه، وعند الشافعي حكمه حكم القسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا دية (وعقله عقل الخطأ) أي: تحمله العاقلة كما تحمل دية قتل خطأ، وهذا عند الشافعي في الدية التي ثبتت بالقسامة، وأن هذا عنده لوث؛ لأن الظاهر أنَّ القبيلتين إذا وقع بينهما الشيطان وتراموا بالحجاة أو السلاح أن أهل كل قبيلة لا يقتلون بعضهم فيكون لوثًا.

قال ابن حزم في "المحلى": هذا الحديث صحيح وبه أقول، فإن فيه أن من قتل في عمية أو عميا فهو خطأ، عقله عقل خطأ، وهذا قتل لا يعرف قاتله، فليس فيه إلا الدية، وديته دية قتل الخطأ، قال: وهذا خلاف قول الشافعي والحنفي فإنهم يغلظون فيه الدية في الإبل بخلاف عقل الخطأ (١).

(ومن قتل عمدًا فهو قود) أي: فيه القود، وهو: القصاص (قال) محمد (ابن عبيد) ومن قتل عمدًا فهو (قود يد) وهكذا رواية طاوس عن ابن عباس، أي: يعطي الدية عن يد، أي: مواتية مطيعة غير ممتنعة؛ لأن الممتنع لم يعط يده (ثم اتفقا) فيما بعده فقالا: (ومن حال دونه) أي: حال بين مستحق القتل وبين القاتل (فعليه لعنة اللَّه وغضبه) وغضب اللَّه: عدم رضاه هارادة عقوبته (لا يقبل منه صرف) أي: فريضة (ولا عدل) أي: نافلة، وقيل بالعكس (وحديث سفيان) بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 17، ص 639 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.