Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 34

  1. كتاب الديات
  2. ٢١ - باب دية الجنين

الإنسان؛ لأن اللَّه تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم.

قال ابن عبد البر: معناه الأبيض؛ ولذلك سميت غرة، فلا يوجد فيها الأسود؛ ولهذا اختار مالك أن تكون من الحمر (١)، والذي قاله أبو عمر خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه يجزئ فيها البيضاء والسوداء، ولا تتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم، أو نصف عشر دية الأب (وجعله على عاقلة المرأة) أي: على أولياء المرأة الضاربة، وهذا نص على أن الغرة يقوم بها العاقلة، وبه قال الكوفيون (٢) والشافعي (٣)، وهو أحد قولي مالك، وقيل: إنه على الجاني (٤). قال القرطبي: وهو المشهور من مذهب مالك، وقاله أهل البصرة (٥).

[٤٥٦٩] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال (ثنا جرير، عن منصور بإسناده ومعناه، وزاد: فجعل النبي ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة) وقد احتج بظاهر الحديث من رأى أنه لا يستقاد ممن قتل بمثقل، وإنما عليه الدية وهم الحنفية (٦)، ولا حجة لهم في ذلك لما تقدم من أنَّ النبي ﷺ قد أقاد ممن قتل بحجر، كما تقدم في حديث اليهودي الذي رضَّ رأسها بين

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 34 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.