Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 36

  1. كتاب الديات
  2. ٢١ - باب دية الجنين

الناس) فيه استشارة الكبير ممن هو دونه، ومشاورة القاضي الفقهاء (في إملاص المرأة) كذا وقع هنا بالفٍ قبل الميم، وكذا ذكره الحميدي (١) وغيره، وإملاص مصدر ملصت المرأة الجنين إذا أزلقته قبل وقت الولادة، وكل ما زلق من اليد فهو ملص، والمرأة مجرورة بالإضافة، وهو الفاعل في المعنى والمفعول محذوف وهو الجنين، وحكاه الهروي عن (ابن عمر في إملاص) (٢) المرأة الجنين.

(فقال: المغيرة بن شعبة: شهدت رسول اللَّه ﷺ قضى فيها بغرة عبدٍ أو أمة) روي: (غرةٍ) بالتنوين، و (عبد) بالجر على البدل، وروي بغير تنوين وخفض (عبد) بالإضافة، ومعناهما متقارب، وإن اختلف توجيههما النحوي، وذكر صاحب "المطالع" الوجهين ثم قال: الصواب رواية التنوين (٣)، ويوضحه رواية البخاري في "صحيحه" في باب دية جنين المرأة: قضى رسول اللَّه ﷺ بالغرة عبد أو أمة (٤). وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة (أو) (٥) هنا للتقسيم، لا للشك.

(فقال) له عمر (ائتني بمن يشهد لك) (٦) على هذا ليس في هذا شك في عدالة المغيرة، وإنما هو استزادة يقين وطمأنينة نفس، ولا حجة فيه لمن يشترط العدد في قبول أخبار الآحاد؛ لأن عمر قد قبل خبر الضحاك

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 36 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.