Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 49

  1. كتاب الديات
  2. ٢٢ - باب في دية المكاتب

قال (ثنا حجاج) (١) بن أبي عثمان (الصواف) البصري، ثقة ([جميعًا] (٢) عن يحيى (٣) بن أبي كثير) اليمامي.

(عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قضى رسول اللَّه ﷺ في دية المكاتب يقتل) أي: أنه إذا قتله أحد (يودى) بضم الياء، وإسكان الواو، وفتح الدال المهملة، أي: يؤخذ من ديته كما يؤخذ من دية الحر بقدر (ما أدى) بفتح الهمزة، وتشديد الدال، أي: بمقدار ما أعطى ودفع (من) دين (مكتابته) (٤) الصحيحة، قال الخطابي: لم يقل بهذا الحديث فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وروي [عن] (٥) علي، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه (٦)، وفيه نظر فقد حكي هذا القول عن أحمد ابن حنبل (٧).

(دية الحر) من غيره (وما بقي) مما لم يؤده من دين الكتابة ففيه (دية المملوك) بحسابه، وعن علي: تجري العتاقة في المكاتب في أول

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 49 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.