Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 50

  1. كتاب الديات
  2. ٢٢ - باب في دية المكاتب

نجم (١). يعني: أنه يعتق منه بقدر ما أدى، وعنه أنه قال: يرث ويحجب ويعتق منه بقدر ما أدى. واحتج بهذا الحديث.

[٤٥٨٢] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، شيخ البخاري قال (ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا أصاب المكاتب حدًّا) أي: فيحد بقدر ما عتق منه بحسابه، وهذا فيما إذا كان الحد فيما يتبعض كالضرب ونحوه (أو ورث ميراثًا يرث على قدر ما عتق منه) وفي رواية: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه" (٢). (رواه وهيب) (٣) بن خالد الباهلي، لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه (عن أيوب) بن أبي تميمة (عن عكرمة، [عن علي عن النبي ﷺ، وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن عكرمة] (٤) عن النبي ﷺ، وجعله إسماعيل ابن علية) من (قول عكرمة) عن ابن عباس ﵄.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 50 (SanadKitab #131521, hlm. urut 11784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.