٦ - باب في لُزُومِ السُّنَّةِ
٤٦٠٤ - حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْن نَجْدَةَ، حَدَّثَنا أَيُو عَمْرِو بْن كَثِيرِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي عَوْفٍ، عَنِ المِقْدامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قالَ: "أَلا إِنّي أُوتِيتُ الكِتابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بهذا القُرْآنِ، فَما وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَما وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلا لا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الحِمارِ الأَهْلي، وَلا كُلُّ ذي نابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلا لُقَطَةُ مُعاهِدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْني عَنْها صاحِبُها، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ، فَإنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِراهُ" (١).
٤٦٠٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَبْد اللَّهِ بْن مُحَمَّدٍ النُّفَيْلي، قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي رافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبي ﷺ قالَ: "لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْري مِمّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لا نَدْري، ما وَجَدْنا في كِتابِ اللَّهِ اتَّبَعْناهُ" (٢).
٤٦٠٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ المَخْرَمي وَابْراهِيمُ بْن سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هذا ما لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ". قالَ ابن عِيسَى: قالَ النَّبي ﷺ: "مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنا فَهُوَ رَدٌّ" (٣).
٤٦٠٧ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا الوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنا ثَوْرُ بْن يَزِيدَ، قالَ: حَدَّثَني خالِدُ بْنُ مَعْدانَ، قالَ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن عَمْرٍو السُّلَمي وَحُجْرُ بْنُ