٥ - باب فِي العَفْو والتَّجاوُزِ في الأَمْرِ
٤٧٨٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ ﵂ أَنَّها قالَتْ: ما خيِّرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ في أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتارَ أَيْسَرَهُما ما لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كانَ إِثْمًا كانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ، وَما انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلا أَنْ تنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعالَى فَيَنْتَقِمَ للَّه بِها (١).
٤٧٨٦ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ ﵍ قالَتْ: ما ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خادِمًا وَلا امْرَأَةٍ قَطُّ (٢).
٤٧٨٧ - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفاوي، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -يَعْني: ابن الزُّبَيْرِ- في قَوْلِهِ (خُذِ العَفْوَ) قالَ: أُمِرَ نَبي اللَّهِ ﷺ أنْ يَأْخذَ العَفْوَ مِنْ أَخْلاقِ النّاسِ (٣).
* * *
باب التجاوز في الأمر
[٤٧٨٥] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي.
(عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ أنها قالت: ما خير رسول اللَّه ﷺ في) لفظ الصحيحين: بين (٤) (أمرين) يجوز له فعل كل واحد منهما، أو عرضت