Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 437

  1. كتاب الأدب
  2. ٥ - باب في العفو والتجاوز في الأمر

٥ - باب فِي العَفْو والتَّجاوُزِ في الأَمْرِ

٤٧٨٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ ﵂ أَنَّها قالَتْ: ما خيِّرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ في أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتارَ أَيْسَرَهُما ما لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كانَ إِثْمًا كانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ، وَما انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلا أَنْ تنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعالَى فَيَنْتَقِمَ للَّه بِها (١).

٤٧٨٦ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ ﵍ قالَتْ: ما ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خادِمًا وَلا امْرَأَةٍ قَطُّ (٢).

٤٧٨٧ - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفاوي، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -يَعْني: ابن الزُّبَيْرِ- في قَوْلِهِ (خُذِ العَفْوَ) قالَ: أُمِرَ نَبي اللَّهِ ﷺ أنْ يَأْخذَ العَفْوَ مِنْ أَخْلاقِ النّاسِ (٣).

* * *

باب التجاوز في الأمر

[٤٧٨٥] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي.

(عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ أنها قالت: ما خير رسول اللَّه ﷺ في) لفظ الصحيحين: بين (٤) (أمرين) يجوز له فعل كل واحد منهما، أو عرضت

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 437 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.