Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 473

  1. كتاب الأدب
  2. ٩ - باب في كراهية الرفعة في الأمور

(لا تسبق) في الجري (فجاء أعرابي على قعود له) والقعود من الإبل ما يقتعده الإنسان للركوب والحمل. وقال الأزهري: لا يكون القعود إلا الذكر، ولا يقال للأنثى: قعودة (١). وقال الجوهري: القعود من الإبل هو البكر حين يركب، أي: يمكن ظهره من الركوب، وأدنى ذلك أن يأتي عليه سنتان إلى أن يثني، فإذا أثنى سمي جملًا (٢). يعني: حتى يدخل في السنة السادسة (فسابقها (٣) فسبقها الأعرابي) بقعوده.

وفيه أن المسابقة على الدواب سنة، وقيل: مباح. والمذهب سنة؛ لأن لفظ رواية البخاري: كان للنبي ﷺ ناقة يقال لها: العضباء. لا تسبق ولا تكاد تسبق. الحديث ذكره في الجهاد (٤).

وهذا يشعر بالاستمرار دون ما فعله مرة للإباحة، وفيه اقتناء السوابق من الخيل والدواب والاعتناء بالسوابق في السفر وغيره؛ لأن فيه فوائد كثيرة بخلاف غيرها. وفيه جواز سبق المفضول للفاضل وأنه ليس فيه كراهة ولا سوء أدب، وفيه جواز مسابقة الأمير لآحاد الناس.

(فكأن ذلك شق على أصحاب النبي ﷺ) فيه تعظيم العلماء والأئمة وطلب الغلبة والنصرة لهم والتحزن عند انتقاص منزلتهم، وللبخاري زيادة ولفظه: فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه (٥). يعني: النبي ﷺ في وجوههم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 473 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.