٣٦ - باب فِي الرَّجُلِ يَضَعُ إحْدى رِجْليْهِ عَلى الأُخْرى
٤٨٦٥ - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَضَعَ -وقالَ قُتَيْبَةُ: يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدى- رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرى. زادَ قُتَيْبَةُ: وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ (١).
٤٨٦٦ - حَدَّثَنا النُّفَيْلي، حَدَّثَنا مالِك، ح وَحَدَّثَنا القَعْنَبي، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عَبّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا، قالَ القَعْنَبي: في المَسْجِدِ واضِعًا إِحْدى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرى (٢).
٤٨٦٧ - حَدَّثَنا القَعْنَبي، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ وَعُثْمانَ بْنَ عَفّانَ كانا يَفْعَلانِ ذَلِكَ (٣).
* * *
باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى
[٤٨٦٥] (ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث، ح. وثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي (عن جابر) بن عبد اللَّه ﵄.
(قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يضع. وقال قتيبة) بن سعيد: أن (يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة) بن سعيد (وهو مستلقٍ على