Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 18, halaman 587

  1. كتاب الأدب
  2. ٣٦ - باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى

ظهره) ولفظ الترمذي: نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره (١). وهو يشمل ما إذا كان منفردا أو مع جماعة، وهذِه الكراهية ليست مخصوصة بالرجل؛ بل هي من المرأة والأمرد أشد كراهة وبشاعة وقبحًا.

[٤٨٦٦] (ثنا) عبد اللَّه بن محمد بن علي بن نفيل (النفيلي) أخرج له البخاري (ثنا مالك، ح. وثنا) عبد اللَّه بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، ثنا) محمد (ابن شهاب، عن عباد (٢) بن تميم) بن غزية المازني (عن عمه) عبد اللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني النجاري، ويعرف بابن أم عمارة، صاحب حديث الوضوء، بدري.

(أنه رأى رسول اللَّه ﷺ مستلقيًا، قال) عبد اللَّه بن مسلمة (القعنبي: في المسجد واضعًا (٣) إحدى رجليه على الأخرى) وجه الجمع بين الحديثين أن يحمل النهي على حالة تبدو فيها العورة؛ لأن لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير سابغة، والمستلقي إذا وضع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار، لم يسلم من أن ينكشف

شيء من عورته، وفعله ﷺ كان على حالة مستترًا فيها، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد للراحة والنوم، ويحتمل أنه ﷺ فعل هذا لحاجة طرأت له، أو كان بغير محضر جماعة، فقد علم أن جلوسه ﷺ في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 18، ص 587 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.