Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 626

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢٦ - باب الجنب يتيمم

بيْنَ الثلاث إلى العَشر من الإبل، وهي مُؤنثة لا وَاحد لها من لفظها.

قالَ أبو عُبيدَة (١) وغَيره: هي الإناث دُونَ الذكور (٢)، والحَديث في الزكاة عَام؛ فإنَّ من مَلكَ خمسًا مِنَ الإبل وَجَبَت عليْه الزكاة ذكورًا كانت أو إنَاثًا.

(وَبِغَنَم وقَالَ) النَّبِي ﷺ لِي (اشْرَبْ مِنْ [ألبانها] شربهم لبن مواشي الصدقة لأنهم كانوا من أبناء السبيل.

(قال حماد) بن سلمة (وأشك في) ذكره (أبوالها) احتج به على طهارة بول الإبل وعلى مأكول اللحم من غيرها بالقياس، وهو قول مالك (٣) وأحمد (٤) ووافقهم ابن خزيمة (٥) وابن المنذر (٦) والإصطخري والروياني، وقيل: شربوها دواء للضرورة (فقال أبو ذر] (٧) فَكُنْتُ أَعْزُبُ) بسكون المهُملة وضَم الزاي.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 626 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.