Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 460

  1. كتاب الأدب
  2. ١٣٤ - باب في حق المملوك

الرجل، ولا يقال: خادمة (١)، بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة (٢) (٣).

(فلطم أصغرنا وجهها، فأمرنا النبي ﷺ بعتقها) أجمع المسلمون على أن العتق ليس بواجب، وإنما هو مندوب؛ رجاء كفارة ذنبه فيه، وإزالة إثم لطمته، واستدلوا على عدم وجوب العتق بما في الحديث الآتي بعده حين أمرهم بإعتاقها، قالوا: ليس لنا خادم غيرها. قال: "فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها" (٤).

[٥١٦٧] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن سفيان) الثوري (حدثني سلمة بن كهيل) الحضرمي، من علماء الكوفة (حدثني معاوية بن سويد بن مقرن) المزني (٥).

(قال: لطمت) وجه (مولى لنا) زاد مسلم: فهربت، ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي (فدعاه أبي ودعاني) معه (فقال) للمولى (اقتص منه) زاد مسلم: فعفا (٦). يعني: عن القصاص منه.

وقوله: (اقتص منه) محمول على تطييب نفس المولى المضروب، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما واجبها التعزير،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 460 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.