Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 462

  1. كتاب الأدب
  2. ١٣٤ - باب في حق المملوك

الحارثي المكتب (عن أبي صالح) السماك (ذكوان، عن زاذان) بزاي وذال معجمة ونون، أبو عمر (١) الكندي.

(قال: أتيت) عبد اللَّه (ابن عمر ﵄، وقد أعتق مملوكًا له، فأخذ من الأرض عودًا أو شيئًا) غيره (فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا) كذا الرواية بفتح الياء والواو. وقال النووي: وقع في معظم (٢) النسخ: ما يسوى. وفي بعضها: ما يساوي. بالألف (٣) (٤).

قال: وهذِه اللغة الفصيحة المشهورة، والأولى، وهي: يسوى. عدها أهل اللغة في لحن العوام.

وأجاب بعض العلماء عن هذِه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة؛ لا أن ابن عمر نطق بها، وإذا صحت الرواية فلا اعتبار بقول أهل اللغة، بل لهم أن يستدلوا بها على جواز استعمالها، والمراد أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعًا. وإنما أعتقه كفارة لضربه (٥).

و(سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من لطم مملوكًا أو ضربه) أو قذفه (فكفارته أن يعتقه) هو محمول على أن المراد: من لطمه أو ضربه بلا ذنب وقع منه، ولا على سبيل التعليم والأدب.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 462 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.