Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 482

  1. كتاب الأدب
  2. ١٣٩ - باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟

الأشعري (أنه أتى عمر) بن الخطاب ﵁ (فاستأذن) عليه (ثلاثًا، فقال: يستأذن أبو موسى) الأشعري، ثم قال ثانيًا: (يستأذن الأشعري) ثم قال ثالثًا: (يستأذن عبد اللَّه بن قيس) فيه: أن المستأذن يذكر في المرة الأولى كنيته التي هو مشهور بها، فإن لم يؤذن له فليذكر قبيلته التي هو مشهور بها، فإن لم يؤذن له فليذكر في الثالثة اسمه واسم أبيه كما فعل أبو موسى، وقال بعض المالكية: هو بالخيار بين أن يسمي نفسه أو لا، أو ما شاء.

قال القرطبي: والأولى ما فعله أبو موسى؛ فإن فعله ذلك إن كان توقيفًا فهو المطلوب، وإن لم يكن توقيفًا فقول راوي الحديث أولى من قول غيره (١). يعني: لأنه أعرف بالسنة.

(فلم يأذن له؛ فرجع، فبعث إليه عمر) وقال له: (ما ردك؟ ) زاد مسلم: كنا في شغل (٢) (قال: قال رسول اللَّه ﷺ: يستأذن أحدكم ثلاثًا، فإن أذن له، وإلا فليرجع) فيه ما تقدم (قال: ائتني (٣) ببينة على هذا) لم يقل هذا اتهامًا له في نقله، ولكن الحديث [عن] (٤) رسول اللَّه ﷺ شديد كما سيأتي (فذهب، ثم رجع إليه فقال: هذا أبي) بن كعب (فقال أبي) بن كعب (يا (٥) عمر، لا تكن) أوضح منه رواية

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 482 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.