Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 484

  1. كتاب الأدب
  2. ١٣٩ - باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟

الأسواق، وسمي البيع صفقًا؛ لأنهم كانوا يتواجبون البيع بالأيدي، فيصفق كل واحد منهما على يد صاحبه، ومنه قيل للبيعة: صفقة.

قال في "النهاية": السفق بالأسواق، يروى بالسين والصاد، [والسين والصاد] (١) يتعاقبان مع القاف والحاء، إلا أن بعض الكلمات تكثر في الصاد، وبعضها يكثر في السين. وهكذا يروى حديث البيعة: أعطاه صفقة (٢) يمينه. بالسين والصاد (٣).

(ولكن تسلم (٤) ما شئت، ولا تستأذن) رخص له في السلام واحدة أو ثلاثًا (٥)، وعدم الاستئذان إكرامًا له وجبرًا لما وقع منه في حقه؛ وكانت الصحابة ﵃ رجاعين إلى الحق، لا سيما عمر بن الخطاب، كان وقافًا عند كتاب اللَّه وسنة رسوله، كما في قصة حين تليت عليه: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (٦) (٧).

[٥١٨٣] (ثنا زيد بن أخزم) بمعجمتين، أبو طالب الطائي البصري، شيخ البخاري.

(ثنا عبد القاهر بن شعيب) بن الحبحاب، وثق (ثنا هشام) بن حسان الأزدي مولاهم (عن حميد بن هلال) بن هبيرة العدوي الهلالي البصري

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 484 (SanadKitab #131521, hlm. urut 12911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.