Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 633

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢٧ - باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم

(قُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ الله) تعالى (يَقُولُ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾) قرأ الحَسَن (تُقَتِّلوا) بتَشديد التاء المكسُورة على التكثير (﴿أَنْفُسَكُمْ﴾) أي: بَعْضكم مِنَ النَاس [قال القرطبي: أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذِه الآية النهي أن (١) يقتل بعض الناس] (٢) بَعضًا، ثم لفظهَا يتناوَل أن الرجُل يقتل نَفسه بقصد منه للقتل في الحرْص على الدُنيا وطَلَب المال بأن يحمل نفسه على الغَرَر المؤدي إلى التَلَف (٣).

قالَ: ويحتمل أن يراد: ولا تقتلوا أنفسَكُم في حَال ضجر أو غضب فهذا كلهُ يتناوَل النَهي كما قد احتج عمرو بن العَاص بهذِه الآية حينَ امتنع مِنَ الاغتسَال بالماءِ البَارد خوفًا عَلى نفسه مِنَ الهَلاك (٤) (﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾) (٥) ومِن رَحمته بهم أن نهَاهُم عن قتل أنفسُهم وأباحَ لمن خَاف على نفَسْه مِن (٦) الهَلاك لشدة البرَد أو الجرح (٧) أو المرض الذي به، أو يخاف (٨) على نفسه عَطشًا أو لصًّا أو سَبْعًا إذا طَلبَ الماء أن يتيمَم ويُصَلي، والحَديث حجة لذَلك كله، لكن لا يتَيمم لشدة البرد مَن أمكنهُ أن يُسَخن الماء أو يستَعمله عَلى وجه يأمَن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 633 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.