Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 642

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢٨ - باب في المجروح يتيمم

قتلَهُمُ الله -ثلاثًا- قد جعَل الله الصَّعيد أو التيمم طَهُورًا".

(وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) وقد اختلفَ العُلماء في تقديم التيمم وتَأخيره عن استعمال الماء، ومَذهَب الشافعي أن الغسْل لا ترتيبَ فيهِ، فيَبْدَأ بأيهما شاء، وتقديم الغسْل أولًا أوْلى (١)، وأما الوضوء فالأصَح اشتراط التَيمم وقت غسل العَليل رعَايةً للترتيب غسلًا وتيممًا وإن كان على العضو (٢) الجريح سَاتر (٣) كجبيرة لا يمكن نزعهَا أو لصُوقًا على الجرح (٤) غسَل الصحيح، وتيمم كما سبق، ويجبُ مَع ذلك مَسْح كل جَبيرته (٥) المستورة بماء كالتيمم، وقيل بَعضها كالخف، ولو كان الجَرح بمحَل التيمم أمَر التراب على مَوضعه لعدم الضرر فيه.

[٣٣٧] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ) لهُ رحلة ومَعرفة (ثَنَا مُحَمَّدُ (٦) بْنُ شُعَيْب) بن شابُور الدمشقي، مَولى الوَليد بن عَبد الملك الأمَوي، منْ كبَار محدثي الشام.

قالَ أبو دَاود: هوَ في روايته عن الأوزاعي ثبت، ووثقه دحيم (٧) (أَخْبَرَنِي الأوزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 642 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.