Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 643

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢٨ - باب في المجروح يتيمم

عَبَّاسٍ) وصَرَّحَ الحاكم بالتحديث في روَايته مِن حَديث بشر بن بكر عَن الأوزاعي، قال: حَدثني عَطاء، عَن ابن عَباس به (١).

(قَالَ: أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ) أي: شّجة في رَأسِهِ كما تقدم.

(فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ[ثُمَّ احْتَلَمَ] (٢) فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ) منَ الجنابة.

(فَاغْتَسَلَ) فَدَخل الماء جُرحَه (٣) [فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلك رَسُولَ الله ﷺ) [بالنصب مفعول] (٤) (فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله) تَعَالى حكم عليهم بقتله؛ لكونهم كانُوا سَبَبًا لذَلك ولذلك دَعَا عليهم.

قالَ ابن الصَلاح: إذا عمل المُستفتي بفتيا للمفتى (٥) في إتلاف شَيء فَتلف ثم بان خطؤه وأنهُ خَالفَ في ذَلك القاطع فعَن الأستَاذ أبي إسْحَاق الإسفرايني أنهُ يَضمن إن كانَ أهلًا للفتوى ولا يضمَن إن لم يَكُن أهْلًا؛ لأن المستفتي قَصَّرَ واللهُ أعلم (٦)، والظاهِر أن مَن نصَّب نفسَهُ للفتوى واشتهرَ بهَا، أو تولى وظيفةَ الإفتاء بذلك القُطِر، وأتلفَ شَيئًا بفتواهُ أنه يضمَن، إذ لا تقصير مِنَ المُستفتي، ونظير هذا من دَفع إلى صَيْرَفي درهمًا أو دينارًا لينظرهُ فنظره وقال مَليح وظهر [زيفًا ولم يوجد] (٧) دافعه.

(أَلَمْ يَكُنْ) أي: ألم يكونوا سَألوا إذ لم يعلموا فإنما.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 643 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.