Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 662

  1. كتاب الأدب
  2. ١٧٧ - باب في قتل الذر

وتقرب من الأرض فترفرف على من تحتها (١).

(فجاء النبي ﷺ فقال: من فجع) بفتح الجيم من الفجيعة، وهي الرزية (هذِه) الحمرة (بولدها؟ ) أي: في ولدها، يقال: فجعته في ماله.

(ردوا ولدها إليها) وفي رواية لغير المصنف: "ردوا فرخيها وبيضها" وإنما أمر برد ذلك رحمة لها وشفقة عليها (٢)، ويحتمل أنهم كانوا محرمين بالحج، أو لأنها استجارت به فأجارها كما استجارت به ﷺ الظبية المشدودة إلى الخباء وقالت: يا رسول اللَّه، صادني الأعرابي ولي خشفان في البرية، وقد تعقد اللبن في أخلافي، فلا هو يذبحني فأستريح، ولا يدعني فأرجع إلى خشفيَّ. فأجارها رسول اللَّه ﷺ (٣). الحديث أخرجه المستغفري في "دلائل النبوة".

وهذا الإرسال والإطلاق للظبية جائز أو واجب عليه، وأما إرسال المالك الطير الذي اصطاده وملكه بالصيد ونحوه فلا يجوز إرساله ولا يزول ملكه عنه في الأصح، كما لو سيب دابته؛ لأنه يشبه السائبة التي كانت الجاهلية تفعلها.

قال القفال: والعوام: يحتسبون ويحسبونه عتقًا، وهو قربة في معنى العتق، وفي وجه يزول ملكه عنه كإعتاقه عبده (٤).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 662 (SanadKitab #131521, hlm. urut 13089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.