Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 663

  1. كتاب الأدب
  2. ١٧٧ - باب في قتل الذر

وعلى الوجهين إذا أراد المالك إباحته فطريقه أن يبيحه لمن أخذه، وَإِن كان لا يعرفه.

(ورأى قرية نمل) أي: منزله الذي يسكن فيه (قد حرقناها، فقال: من حرق هذِه؟ ) القرية (قلنا: نحن. قال: إنه) أي: إن الشأن والقصة ([لا ينبغي] (١) أن يعذب بالنار إلا رب النار) أي: فلا يجوز في شرعنا إحراق الحيوان بالنار، لا نمل ولا قمل ولا بق ولا جراد ولا سرطان ولا غيره.

ولا يجوز قتل الأسير من الكفار بإحراقه بالنار، لكن يجوز رمي المحاربين بالنار والنفط، وإذا أحرق مسلم مسلمًا بالنار فمات بالإحراق جاز لوليه القصاص بإحراق الجاني، وروى البيهقي في "المعرفة": "من حرق حرقناه" (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 663 (SanadKitab #131521, hlm. urut 13090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.