Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 19, halaman 671

  1. كتاب الأدب
  2. ١٨٠ - باب ما جاء في الختان

بين الأصابع في الوضوء أو لتبالغن النار في إحراقه.

وفي الحديث دليل على مشروعية الختان للمرأة، وهو واجب عند الشافعي وغيره (١)؛ لرواية الحاكم المتقدمة: "اخفضي" فإن الأمر للوجوب، ويدل عليه الحديث المتفق عليه: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (٢) فإنه يدل على أن النساء كن يختتن كما يختتن الرجال، والواجب منه في حق المرأة ما ينطلق عليه الاسم من ختانها، والمستحب أنه لا تبالغ في اللحمة التي في أعلى فرج المرأة جميعها، بل تبقي منها شيئًا.

(فإن ذلك أحظى للمرأة) عند زوجها، يقال: حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة إذا سعدت به ودنت من قلبه وأحبها، ومنه حديث عائشة: تزوجني رسول اللَّه ﷺ في شوال، فأي نسائه كان أحظى مني (٣).

(وأحب إلى البعل) من إنهاكه. وجمع البعل بعولة، كما قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، والبعال النكاح

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 19، ص 671 (SanadKitab #131521, hlm. urut 13098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.