Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣٧ - باب المني يصيب الثوب

اسْتدل به الشَافعي عَلى طَهَارة المَني كما تقدم (١).

قال القُرطبي: ولا حجة فيه لوجهَين أحَدهما: أنها (٢) إنما ذكرت ذَلك محتجة به على فُتياهَا بأنه لا يجزئ فيه إلا الغسْل فيما ترى منه والنضح فيما لم تر، ولا تتقرر حجتها إلا بأن تكُون فركته و (٣) حَكته بالماء، وإلا ناقض دليلها فتيَاهَا.

وثانيها: أنهَا قَد نصَّت في الطريق الأخرى على: "أن رَسُول الله ﷺ كانَ يَغسل المِني ثم يخرج إلى الصَّلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغَسْل فيه" (٤) ولا يقالُ كانَ غسْله إياهُ مُبَالغَة في النظافة؛ لأن الظاهِر من غَسْله أنه (٥) للصلاة وعدم (٦) انتظار جفافه (٧) وخروجه إليهم (٨) وبقع (٩) الماء [في ثوبه] (١٠) وإن ذلك إنما كانَ لأجل نجاسته، وأيضًا فإن مناسبَة (١١) الغَسْل للنجَاسة أصلية (١٢) إذ هي المأمُور بغسْلها فحمل الغسْل على قصد النجاسَة أولى، ألا ترى أن الشافعية (١٣) اسْتَدَلوا على نَجاسَة الكلب بالأمر بغَسْل الإناء منهُ ولم يُعَرجُوا على احتمال

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 38 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.