Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤٣ - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

يَسيرة (١) بجسَده (٢) لم يَنَلْهَا الماء.

قالَ في "النهاية": وهي في (٣) الأصْل قطعَة من النبت إذا أخذت في اليبس (٤).

(مِنْ دَمٍ) لا فرق في إعَادَة الصَّلاة بَيْنَ الدم وغَيره مِنَ النجاسَات.

(فَقَبَضَ رَسُولُ الله ﷺ) عَليهَا و (عَلَى مَا يَلِيهَا) مِنَ الكسَاء.

(فَبَعَثَ إِلَيَّ بِهَا مَصْرُورَةً فِي يَدِ الغُلَامِ فَقَالَ: اغْسِلِي هذِه) النجاسَة، وفيه دَليْل عَلى جَوَاز استنابة النسَاء في غَسْل النجاسَة والاعتماد على قولهن (٥) في إزالتها.

(وَأَجِفِّيهَا) بتشديد الفاء أي: انشري مَوْضع الغَسْل ليجفّ أي: ييبس يقالُ جَفَّ الشيءُ وأجْففته أنا (وأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي) بفتح القَاف جَمْعها قِصع بكَسْرها (فَغَسَلْتُهَا) في القصعَة.

(ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا وأَحَرْتُهَا) بفتح الهَمزة والحَاء المهملَة أيْ: رَدَدْتها (إِلَيْهِ) قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ (٦) أي: ظَنَّ أنه لا يبعث، ولا يَرجع إلينَا في القيامة للحسَاب، وفي الحديث "من (٧) دَعَا رَجُلًا بالكفر وليسَ كذلك

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 78 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.