Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 79

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤٣ - باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب

إلا حَار عَليه" (١) أي: رَجَعَ عَليه (٢) مَا نُسبَ إليه.

(فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ نِصْف النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ) الظاهِر أن المصَنف استدل بهذا الحديث عَلى أن مَن صَلى وعليه نجاسَة لا يعلم بهَا ثم علم بهَا بعد الفراغ مِنَ الصَّلاة؛ لم يَجب عَليه الإعادة (٣) إذ لم يَرد أن النَّبي ﷺ أعَادَ هذِه الصلَاة، ولو أعَادَ لنقل إلينَا، وأمَّا روَاية الدَارقطني والبيهقي وابن عَدي في "الكامل" (٤) من حديث أبي هرَيرة: تعاد الصَّلاة مِن قدر الدرهم مِنَ الدم، فمحمول على (٥) من صَلى بها عَالمًا بهَا.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 79 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.