Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب إذا أخر الإمام الصلاة، عن الوقت

أو المضَارع المجزُوم، ويجوز حذْفها. وفيه دَليل عَلى أن الإمَام إذَا أخَّر الصَّلاة عن أول وقتها يُسْتحبُّ للمأموم أن يصليها أول الوَقت مُنْفَردًا، ثم يُصَليهَا مَعَ الإمَام فيَجمَع فَضيلتي أول الوقت والجَماعَة، فَلَوْ أرَاد الاقتصَار عَلى أحَدهما فهَل الاقتصَار عَلى فعلهَا مُنفَردًا أفضل أو الاقتصَار عَلى فعلهَا جَمَاعَة في آخِر الوَقت فيه خلاف مَشهور لأصحَابنَا.

قالَ النوَوي: والمختار اسْتحباب الانتظار إن لم يفحش (١) التَّأخِير (٢).

(فَإِنَّهَا) أي: إذا صَليت الصلاة في أول وَقتها ثم جئت المسْجِد فصَلوهَا لوَقتها المختار فصَلهَا أيضًا مَعَهم وَيكون صَلاتك مَعَهم.

(لَكَ نَافِلَةٌ) وإن لم يُصَلوهَا فتكون قد احتطت وحصَلت الفَضيلة.

[٤٣٢] (ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدّمشقي) المَعْرُوف بدحيم (٣) روى لهُ البُخَارِي في الأدَب.

(قال: ثَنَا الوَلِيدُ) (٤) بن مُسْلم (قَال: ثَنَا الأوزَاعِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنَ عَطِيَّةَ) المحَاربي (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ) الجمحي رَوَى له مُسْلم.

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍ الأودِيِّ) أود هوَ ابن سَعْد العشيرة (٥) من مذحج.

(قَالَ: قَدِمَ عَلَينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﵁ اليَمَنَ رَسُول) مَنصوب عَلى الحَال؛

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 204 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.