Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٤ - باب المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها

"صحيحه" والدارقطني (١) عن أبي مالك، واعلم أن [فعولًا بفتح الفاء قد] (٢) يكون اسمًا لما يفعَل به الشيء كالسَّنون (٣) لما يسْتن به، والبَرُود لما يتبرد (٤) به للعَين والسَّحور (٥)، ويحتمل أن يكون منه هذا الحَديث (٦) ويجيء مصدرًا كما نقله الراغب عَن سيبويه، ولَم يرد به هذا هُنَا.

(ومَسْجِدًا) قال ابن دَقيق العِيد: يَجُوز أن يجعَل مجَازًا عَن المكان المبني للصَّلاة؛ لأنهُ لما جَازت الصَّلاة في جَميعها كانت كالمَسْجِد (٧) في ذلك، فأطلق اسْمه عَليْها (٨) من باب مجاز التشبيه. يَدلُّ عَلى ذلك أن الأمم السَّابقة إنما كانت تخص (٩) الصَّلاة بِمكان، ولم تكن تخص (١٠) مطلق السجود بمكان (١١) انتهى بمعناه (١٢).

وقَال غَيره: يحتَمل أنه من بَاب تسميَة البَعض باسم الكل، من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 346 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.