Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 396

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٨ - باب كيف الأذان

الأول لم يثوب في الثاني عَلى أصح الوجهين (١). وذكر نحوهُ في "الشرح الصَّغير" وقال النووي في "شرح المهَذب": ظاهِر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق بَين الأول والثاني، وصَرح (٢) بتصحيحه في "التحقيق"، وتقدم قول السُّبكي إذا ثوبَ في الأذان الأول قَبْل الفَجر لم يثوب في الذي بَعدَهُ عَلى الأصَح.

(قَال أَبُو دَاودَ: وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ) المتقدم (أَبْيَنُ قَال فِيهِ: قَال: وَعَلَّمَهُ (٣) الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَي عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، حَيَ عَلَى الفَلاحِ، اللهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا إله إِلَّا الله).

هكذَا روَاية النسَائي (٤) وفي هذا الحَديث دلالة لما ذَهَبَ إليه أبُو حَنيفة وأصحابه مِن أن الإقامَة مثنى (٥) مَثنى (٦) خلافًا للشافِعِي (٧) (٨) والجمهور.

قال ابن السّمعَاني في "الاصْطلام": لَم ينقل مَا صَارَ إليه أبو حَنيفة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 396 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.