Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٨ - باب كيف الأذان

عَن أحَدٍ مِن الأئمة إلا عَن سُفيان وابن المبَارك، وَروى إفراد الإقامَة عَن سَعيْد بن المسَيب والفقهاء السَّبعَة بالمدينة والحَسَن البَصْري (١) كَذَلك، وكذلك عن عروة بن الزبَير وعمرَ بن عَبد العزيز وسَالم بن عَبْد الله [بن عمر] (٢) وأبي قلابة وعراك بن مَالك ومحَمد بن كعب القرظي وابن شهاب الزهري وغَيرهم ممن يكثر عَدَدهم، وقَد ذهبَ إلى هذا مِن الأئمة مَالك بن أنسَ (٣) والأوزاعي والليث بن سَعد وأحمد بن حَنبل وإسحاق بن إبراهيم (٤) وغيرهم.

قال: وقد ورد في الخَبَر: "عَليكم بالسَّوَاد الأعظَم" (٥). وهوَ معنا في هذِه المسألة، وَحمل بَعضهم هذا الحَديث عَلى أن المؤَذن إن رَجَّع في الأذان ثنى جميع كلمَاتِ الإقَامَة فتكون سَبْعَة عَشر، كما رَواهُ همام في الحَديث الآتي، وإن لم يُرجِّع أفردَ الإقامة فجعَلهَا إحدَى عشرة، واختارَهُ ابن خزيمة من أصحَابنا زاعمًا أَنَّ كلا من (٦) الأمرين صَح مِنَ النَّبِي ﷺ بخلاف تثنية الأذان بلا ترجيع مَع تثنية الإقامَة كما يقوله بَعض الناس فإنه لم يثبت (٧)، وتوقف البَيهقي في صحة التثنية في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 397 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.