Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 419

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٨ - باب كيف الأذان

حَق معَاذٍ باجتهاده بحَضرة النَّبِي ﷺ، وإقرَار النَّبِي ﷺ له على ذلك، وقَد اختلفَ الأصُوليون في جَوَاز الاجتهاد في عَصره ﷺ عَلى خمسَة أقوال: أصحهَا عندَ الأكثَرين: الجوَاز، وَقيل: لا يجوز مُطلقًا، والثالث: يَجوز بإذنه الصَّريح أو غَيره، ورابعها (١): يجوز للغَائب دون من بحضرته، لأن الغائب لو أخر الحادثة إلى لقائه لفاتت (٢) المصْلحة، وخامِسهَا: يَجوز للغائبين مِنَ الولاة كعَلي وَمعَاذ ﵁، وعلى القول بالجوَاز اختلفوا في وقوعه على خمسة أقوال أيضًا: أصحها: وقوعه من مجتهدي الصحَابة في حُضوره كما في مَسالتنا، والثاني: لَم يقع وهوَ بعيد، وَالثالث: لَم يقع للحَاضِر، وَالرابع: الوقف (٣)، وَاختاره البيضاوي ونسبهُ للأكثرين، والخامس: الوقف (٤) في حق الحاضرين (٥) [وأما الغائبون] (٦) فالظاهر وقوع تعبدهم (٧) وهذا الحَديث يشهد للجِوَاز

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 419 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.