و (١) حديث: "عليك بالمرأة" قاله لأبي طلحة في قصة صفية (٢). و"عليك بخويصة نفسك" (٣) وغير ذلك.
ولا [يمتنع من] (٤) كونه متعدٍّ بنفسه أن لا يتعدى بالباء (٥)، والحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت لمسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ فذكر نحو حديث (٦) الباب وقال آخره: "وإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة" (٧). أي: أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي (٨) ويجتنب ما ينبغي للمصلي اجتنابه، وفي الصَّحيحين: "السكينة والوقار" (٩)، قال عياض (١٠) والقرطبي (١١): هو بمعنى السكينة، وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقًا؛ لأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات (١٢) (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا) قال الكرماني: الفاء في فما جواب شرط محذوف أي: إذا