Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 602

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥٥ - باب السعي إلى الصلاة

ثبت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا (١). أو (٢) التقدير: إذا فعلتم فما أدركتم من الصلاة جميعها فصلوه (٣) كلها مع الجماعة، واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة؛ لقوله: "فما أدركتم فصلوا" ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور، وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة؛ لحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك" (٤) وقياسًا على الجمعة، واستدل به أيضًا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجده عليها بحديث أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن رجل من الأنصار مرفوعًا: "من وجدني راكعًا (٥) أو قائمًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها" (٦). وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم [أنه يغفر له] (٧) بمجرد ذلك.

(وَمَا فَاتَكُمْ قَأَتِمُّوا) أي كملوه (٨)، هذا هو الصحيح في رواية الزهري. ورواه ابن عيينة: "فاقضوا" كما سيأتي، وإنما يظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين لفظي الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدًا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 602 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.