Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 603

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥٥ - باب السعي إلى الصلاة

واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهنا كذلك؛ لأن القضاء وإن كان يطلق (١) على الفائت غالبًا، لكن يطلق على الأداء أيضًا ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (٢)، ويرد بمعنى آخر، فيحمل قوله هنا على معنى الأداء أو الفراغ، فلا تغاير قوله: "فأتموا".

(كَذَا قَال) محمد بن الوليد بن عامر (الزُّبَيدِيُّ) روى له الشيخان، (و) محمد بن عبد الرحمن (ابْنُ أَبِي ذِئْبِ، وَإبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرٌ وشعيب (٣) بْنُ أَبِي حَمْزَةَ) بالمهملة، كلهم (عَنْ الزُّهْرِيِّ).

وأخرجه مسلم (٤) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق بلفظ (وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) هذا هو الصحيح في رواية الزهري.

(وقَال سفيان بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ: فَاقْضُوا) وحكم مسلم في "التمييز" عليه بالوهم في هذِه اللفظة مع أنه أخرج إسناده في "صحيحه" لكن لم يسق لفظه (٥)، وكذا روى أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة قال: "فاقضوا" (٦).

(وقَال مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو) بن علقمة بن وقاص الليثي، أخرج له

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 603 (SanadKitab #131521, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.