Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. ٧٦ - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

أردفه بمتماسك، وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضًا فهو معتدل الخلق (١). وفسر المتماسك اللحم بالذي هو غير مسترخيه، وفي الحديث النهي عن مسابقة الإِمام فإن سبقه بالتحرم لم تنعقد صلاته، أو بالفاتحة أو بالتشهد لم يضره، وإن سبقه بركنين عامدًا بطلت صلاته إن كانا فعليين، وإن سبقه بركوع أو سجود أو مما هو دون الركنين الفعليين لم تبطل، ويحكى عن نص الشافعي؛ لأنها مخالفة يسيرة، وصرح صاحب "التتمة" و"التهذيب" أن ذلك حرام، لورود النهي عنه، ومقتضى الحديث (٢) أن مبادرته بركوع أو سجود حرام.

[٦٢٠] (ثنا حفص بن عمر قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق) السبيعي (قال: سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء نسبة إلى بطن من الأوس، وكان عبد الله أميرًا على الكوفة في زمن ابن الزبير (يخطب الناس قال: ثنا البراء) بن عازب ﵄، وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء، لكنه سمع هذا الحديث هنا بواسطة عبد الله وفيه لطيفة، وهو رواية صحابي عن صحابي، كلاهما من الأنصار ثم من الأوس، وكلاهما سكن الكوفة.

(وهو غير كذوب) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد، وعلى ذلك جرى الحميدي في "جمعه" (٣)، وصاحب "العمدة" (٤)، لكن روى عباس (٥) الدوري في "تاريخه" عن يحيى بن معين أنه قال: قوله: غير

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 40 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.