Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. ٧٦ - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

كذوب إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي لا البراء، ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله ﷺ أنه غير كذوب؛ لأن هذِه العبارة إنما تحسن لمشكوك في عدالته (١).

قال عياض (٢) وتبعه النووي: لا وصم في هذا على الصحابي؛ لأنه لم يرد به التعديل، وإنما أراد به تقوية الحديث، ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدثني الحبيب الأمين، وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة: [حدثنا الصادق المصدوق] (٣) وهذا تنبيه على صحة الحديث لا على أن قائله قصد به تعديل (٤)، وروى الطبراني في: "مسند عبد الله بن يزيد" سبب قول البراء هذا الحديث الآتي فأخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه (٥)، فذكر هذا الحديث في إنكاره عليهم.

(أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع (٦) مع رسول الله ﷺ) حين يقول سمع الله لمن حمده (قاموا قيامًا) فلم يزالوا قيامًا (فإذا رأوه قد سجد سجدوا) استدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركوع (٧)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 41 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.