Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 42

  1. كتاب الصلاة
  2. ٧٦ - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

حتى يتمه الإِمام (١). وفيه جواز النظر إلى إمامه لاتباعه في انتقالاته وكذا يجوز نظر المأموم إلى بعض الصفوف الذين خلف الإِمام.

[٦٢١] (ثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف) أبو علي المروزي الضرير، روى عنه مسلم والبخاري عن رجل عنه (المعنى قالا: ثنا سفيان، عن أبان بن تغلب) لا ينصرف للتعريف، ووزن الفعل الربعي الكوفي، روى له مسلم [تلقن القرآن من] (٢) الأعمش، وعرض على عاصم (قال زهير) -دون هارون- (ثنا الكوفيون أبان وغيره، عن الحكم) بن عتيبة بفتح المثناة فوق، مصغر عتبة، ابن النهاس (٣) الكوفي، روى له الشيخان (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء ﵁ قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ فلا يحنو) بفتح المثناة تحت وسكون الحاء المهملة، أي: يثني من حنَيت (٤) العود إذا ثنيته، وفي رواية البخاري: لم يحن (٥)، بكسر النون وحذف الياء للجزم وهما لغتان صحيحتان يقال: حنيت الشيء وحنوته لغتان.

(أحد منا ظهره) لركوع أو سجود (حتى يرى النبي ﷺ يضع) أي جبهته على الأرض كما في البخاري (٦)، وكما سيأتي، وفي رواية لأحمد حتى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 42 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.