Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب الصلاة
  2. ٨٤ - باب من قال: يتزر به إذا كان ضيقا

وغيره (١)

(عن عبد الله بن بريدة) قاضي مرو (٢)، كان هو وأخوه سليمان توأمين (عن أبيه) بريدة بن الحصيب ﵁.

(قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلَّى) بفتح اللام المشددة مبني للمفعول (في لحاف) هو كل ثوب يغطَّى به جمعه لُحُف، ككتاب وكُتُب (لا يتوشح به) حكى ابن عبد البر عن الأخفش التوشح: هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن، ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر قال: وهذا هو (٣) التوشح الذي جاء عن النبي ﷺ أنه صلى في ثوب واحدٍ متوشحًا به (٤).

(والآخر أن يصلي في سراويل) اسم أعجمي، وقيل عربي، جمع: سروالة، وفرق في "المجرد" بين صيغتي التذكير والتأنيث فقال: هي السراويل وهو السروال (٥)، والمشهور أنه لا ينصرف مع أنه مفرد على الصحيح، فقيل: إنه أعجمي حمل (٦) على [موازنه من العرفيِّ ونقل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 80 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.